مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 315 / 470
22px
عدد الكلمات: 274 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 315 / 470

8 ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .

[ 3845 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (3) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفي الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
  2. (4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ↩
  3. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء . ↩
  4. (6) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيمم . الباب 8 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 187 / 539 . ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب . ↩
  6. (2) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4 ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.