8 ـ باب جواز التيمّم بالجصّ والنورة وعدم جوازه بالرماد والشجر .
[ 3845 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسين ، عن فضالة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن التيمّم بالجصّ ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالنورة ؟ فقال : نعم ، فقيل : بالرماد ؟ فقال : لا ، إنّه ليس يخرج من الأرض إنّما يخرج من الشجر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود [1] ، ويأتي ما يدلّ عليه [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (3) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 وفي الباب 11 وفي الحديث 2 و 5 من الباب 12 وفي الحديث 3 من الباب 13 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 14 وفي الحديث 3 و 4 من الباب 22 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات . ↩
- (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 51 من أبواب الوضوء . ↩
- (6) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 11 من الباب 9 وفي الحديث 1 من الباب 11 من أبواب التيمم . الباب 8 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 187 / 539 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من الباب 7 من هذه الابواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 5 و 6 و 8 من الباب 9 ، وفي الأبواب 11 و 12 و 13 ، وفي الأحاديث 4 ↩