مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 314 / 470
22px
عدد الكلمات: 201 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 314 / 470

أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق [1] ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ تفسير القمي 1 : 242 مع اختلاف . ↩
  2. (1) الاعراف 7 : 157 . 6 ـ تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف . 7 ـ التهذيب 1 : 188 / 541 . ↩
  3. (1) الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب . ↩
  4. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام . أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض (3) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله (6) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.