أقول : حمل الشيخ الوضوء هنا على التحسين مستدلاً بالحصر السابق [1] ، واستدلّ عليه أيضاً بما تقدّم في آداب الحمّام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يطلي بالنورة فيجعل الدقيق بالزيت ، ثم يلتّه به يتمسّح به بعد النورة ليقطع ريحها ، قال : لا بأس [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ تفسير القمي 1 : 242 مع اختلاف . ↩
- (1) الاعراف 7 : 157 . 6 ـ تقدم في الحديث 1 الباب 1 من الماء المضاف . 7 ـ التهذيب 1 : 188 / 541 . ↩
- (1) الحصر السابق في الحديث 6 من هذا الباب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب آداب الحمام . أقول : وما تضمّن ذكر التراب غير ظاهر في الحصر ، وقد فسّر كثير من علماء اللغة الصعيد بوجه الأرض ، وادّعى بعضهم الإِجماع على ذلك ، وأنه لا يختصّ بالتراب ، وكذا جماعة من المفسرين والفقهاء ، وفسّره بعضهم بالتراب ، ويأتي نصوص كثيرة في التيمّم بالأرض (3) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (4) وغيرها (5) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة وجواز التيمّم بالبساط ونحوه ، ونبيّن وجهه ، إن شاء الله (6) . ↩