73 ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[ 4344 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد __________________
(2) في هامش الاصل عن موضع من التهذيب : فيها .
2 ـ التهذيب 2 : 361 / 1496 .
3 ـ التهذيب 2 : 362 / 1498 .
4 ـ التهذيب 2 : 373 / 1551 .
5 ـ التهذيب 2 : 219 / 862 .
6 ـ الكافي 3 : 402 / 18 .
ومحمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت له : الطيلسان يعمله المجوس ، أُصلّي فيه ؟ قال : أليس يغسل بالماء ؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس ، قلت : الثوب الجديد يعمله الحائك أُصلّي فيه ؟ قال : نعم .
[ 4345 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأُصلّي فيه ؟ قال : نعم قال : قلت : يشربون الخمر ، قال : نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها .
[ 4346 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن ثياب اليهود والنصارى ، أينام عليها المسلم ؟ قال : لا بأس .
[ 4347 ] 9 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميريّ أنه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثياباً ، فهل تجوز الصلاة فيها من قبل أن تغسل ؟ فكتب إليه في الجواب : لا بأس بالصلاة فيها .
ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .