72 ـ باب أنّ أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها واستحباب اجتنابها .
73 ـ باب طهارة ما يعمله الكفار من الثياب ونحوها ، أو يستعملونه ما لم يعلم تنجيسهم لها ، واستحباب تطهيرها أو رشها بالماء .
[ 4339 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثياب السابريّة يعملها المجوس وهم أخباث (1) وهم يشربون الخمر ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأُصلّي فيها ؟ __________________
3 ـ الاستبصار 4 : 81 / 302 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
(1) الكافي 6 : 240 / 13 .
(2) تقدم في الباب 37 من هذه الابواب .
(3) يأتي في الباب 54 من الاطعمة المحرمة .
الباب 73 فيه 9 أحاديث
1 ـ التهذيب 2 : 362 / 1497 .
(1) في نسخة : أجناب ـ هامش المخطوط ـ
قال : نعم ، قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخطته وفتلت له ازراراً ورداءً من السابريّ ، ثمّ بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار ، فكأنه عرف ما أُريد فخرج بها (2) إلى الجمعة .
[ 4340 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن جميل بن درّاج ، عن المعلّى بن خنيس قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود .
[ 4341 ] 3 ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في ثوب المجوسي ؟ فقال : يرشّ بالماء .
[ 4342 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقولون عليها في بيوتهم أتصلح ؟ قال : لا يصلّىٰ عليها .
[ 4343 ] 5 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن عبد الله بن جميل بن عيّاش ، عن أبي عليّ البزاز ، عن أبيه قال : سألت جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) عن الثوب يعمله أهل الكتاب ، أُصلّي فيه قبل أن يغسل ؟ قال : لا بأس ، وإن يغسل أحبّ إليّ .