71 ـ باب حكم الجلود المدبوغة بخرء الكلاب والتي تنقع في البول .
[ 4334 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي يزيد القسمي [1] ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنّه سأله عن جلود الدارش [2] التي يتخذ منها الخفاف ؟ قال : فقال : لا تصلّ فيها ، فإنها تدبغ بخرء الكلاب .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 70 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 225 / 646 ، والاستبصار 1 : 19 / 40 ، وتقدم الحديث بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من الأسآر ، وصدره في الحديث 1 من الباب 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب ، وويأتي ما يدل علىٰ غسله سبع مرات في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الاشربة المحرمة . الباب 71 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 403 / 25 . ↩
- (1) في الكافي : قسم حي من اليمن بالبصرة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الدارش : جلد أسود كانوا يصنعون منه أحذيتهم ( لسان العرب 6 : 301 ) . ↩
- (3) التهذيب 2 : 373 / 1552 . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن علي ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن محمّد السياري ، مثله (4) . [ 4335 ] 2 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن أكسية المرعزي (1) والخفاف تنقع في البول ، أيصلّى عليها ؟ قال : إذا غسلت بالماء فلا بأس . ↩