مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 418 / 470
22px
عدد الكلمات: 399 · ~3 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص418

44 ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .

[ 4236 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن __________________

الباب 43 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 406 / 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .

(1) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 .

2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .

(1) تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41 والحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب .

الباب 44 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .

قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .

[ 4237 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .

قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .

[ 4238 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.