44 ـ باب حكم من علم بالنجاسة في أثناء الصلاة .
[ 4236 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت : أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني ـ إلى أن __________________
الباب 43 فيه حديثان
1 ـ الكافي 3 : 406 / 9 تقدم بتمامه في الحديث 3 من الباب 40 من هذه الابواب .
(1) التهذيب 2 : 359 / 1488 والاستبصار 1 : 182 / 636 .
2 ـ تقدم في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب .
(1) تقدم في الابواب 20 و 21 و 28 و 38 وفي الحديث 9 و 10 من الباب 40 والباب 41 والحديث 2 من الباب 42 من هذه الابواب .
(2) يأتي في الحديث 3 من الباب 47 من هذه الابواب .
الباب 44 فيه 4 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 421 / 1335 ، والاستبصار 1 : 183 / 641 .
قال ـ إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة ؟ قال : تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته ، وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً قطعت وغسلته ثمّ بنيت على الصلاة ، لأنّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك ، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (1) .
[ 4237 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن علي ـ يعني ابن عبد الله ـ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يصلّي فأبصر في ثوبه دماً ، قال : يتمّ .
قال الشيخ : المعنى فيه إذا كان الدم أقلّ من مقدار درهم .
[ 4238 ] 3 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( المشيخة ) للحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن رأيت في ثوبك دماً وأنت تصلّي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتمّ صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله ، قال : وإن كنت رأيته قبل أن تصلّي فلم تغسله ثمّ رأيته بعدُ وأنت في صلاتك فانصرف فاغسله وأعد صلاتك .