34 ـ باب نجاسة الميتة من كل ما له نفس سائلة إلا أن يطهر المسلم بالغسل .
[ 4178 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ؟ قال : إن كان غسل فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه ـ يعني إذا برد الميّت ـ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قرب الاسناد : 89 . ↩
- (2) الكافي 3 : 60 / 3 . ↩
- (3) التهذيب 1 : 261 / 761 . ↩
- (4) مر في الحديث 2 من هذا الباب . ↩
- (5) تقدم في الباب 9 من أبواب الاسآر . ↩
- (6) تقدم في الباب 12 من هذه الابواب . ↩
- (7) يأتي في الباب 45 من الاطعمة المحرمة . الباب 34 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 61 / 5 ، والتهذيب 1 : 276 / 811 . وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب مثله (1) . [ 4179 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميّت ؟ فقال : يغسل ما أصاب الثوب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبّاس ، عن الحسن بن محبوب مثله . [ 4180 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته هل يحلّ أن يمسّ الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حيّاً أو ميّتاً ؟ قال : لا يضره ولكن يغسل يده (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (2) . [ 4181 ] 4 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن محمّد بن عبد الله الواسطيّ ، عن قاسم الصيقل قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) : إنّي أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي ، فأُصلّي فيها ؟ فكتب إليّ : اتخذ ثوباً لصلاتك . فكتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : كنت كتبت إلى أبيك ( عليه ↩
- (1) الكافي 3 : 161 / 7 . 2 ـ الكافي 3 : 161 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 6 من أبواب غسل المس . ↩
- (1) التهذيب 1 : 276 / 812 ، والاستبصار 1 : 192 / 671 . 3 ـ الكافي 3 : 60 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 6 من غسل المس . ↩
- (1) في نسخة : يديه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 266 / 763 و 277 / 816 . 4 ـ الكافي 3 : 407 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من هذه الابواب . السلام ) بكذا وكذا ، فصعب عليّ ذلك فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشيّة الذكيّة ، فكتب إليّ : كلّ أعمال البرّ بالصبر ـ يرحمك الله ـ فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن محمّد مثله (1) . [ 4182 ] 5 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه ؟ فقال : لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن ، وتتوضأ منه وتشرب ، ولكن لا تصلّي فيها . أقول : هذا محمول على التقيّة لأنه موافق لها ، ويحتمل الحمل على ما لا نفس له لما تقدّم (1) ويأتي (2) إن شاء الله . ↩