33 ـ باب طهارة الحية والفأرة والعظاية والوزغ في حال حياتها ، واستحباب غسل أثر الفأرة أو نضحه .
[ 4175 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا بأس به [1] .
وسألته عن فارة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أيبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ويدهن به [2] .
[ 4176 ] 2 ـ وبإسناده عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب ، أيصلّى فيها ؟ قال : اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره انضحه بالماء .
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، ( عن موسى بن القاسم ) [1] ، وأبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر مثله [2] .
وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العمركيّ ، عن عليّ بن جعفر مثله [3] .
[ 4177 ] 3 ـ قال الشيخ : وفي رواية أبي قتادة ، عن عليّ بن جعفر : والكلب مثل ذلك .
- (1) الباب 33 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 419 / 1326 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب الأسآر . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 23 / 58 وقرب الاسناد : 84 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 8 من الماء المطلق . ↩
- (2) الاستبصار 1 : 24 / 61 ، وقرب الاسناد : 113 ، ذيل الحديث . 2 ـ التهذيب 1 : 261 / 761 و 2 : 366 / 1522 . ↩
- (1) في المصدر : عن أبي القاسم . (2 ـ 3) ورد هذان السندان في الحديث : 761 . 3 ـ التهذيب 1 : 262 / 761 . ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر (1) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر (2) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلا أنه ترك ذكر الكلب (3) . أقول : لا منافاة بين كون حكم الفارة على الاستحباب ، وحكم الكلب على الوجوب ، للتصريح بالحكمين كما مرّ هنا (4) وفي الأسآر (5) وغير ذلك (6) ، ويأتي في الأطعمة إن شاء الله (7) . ↩