مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 400 / 470
22px
عدد الكلمات: 380 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص400

31 ـ باب جواز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً ، وإن كان نجساً مثل القلنسوة والتكة والجورب والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك .

[ 4160 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن __________________

(2) الفقيه 1 : 158 / 738 .

6 ـ التهذيب 2 : 369 / 1536 ، والاستبصار 1 : 393 / 1501 .

7 ـ قرب الاسناد : 91 .

(1) تقدم في الحديث 1 و 2 و 3 و 4 من الباب 29 من هذه الابواب .

(2) يأتي في الباب 65 من أحكام المساجد .

الباب 31 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 2 : 358 / 1482 .

محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن عليّ بن عقبة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : كلّ ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشيء مثل القلنسوة والتكة والجورب .

[ 4161 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى .

وعن محمّد بن يحيى الصيرفي ، عن حمّاد بن عثمان ، عمّن رواه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يصلّي في الخفّ الذي قد أصابه القذر ، فقال : إذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس .

وعن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمّد بن الحسن ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح مثله (1) .

[ 4162 ] 3 ـ وعن سعد ، عن الحسن بن عليّ ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن عليّ بن أسباط ، عن ابن أبي ليلى ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثمّ صلّيت ، فقال : لا بأس .

[ 4163 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن أسباط ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمّن حدّثهم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيب القذر ، مثل القلنسوة والتكة والجورب .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.