30 ـ باب جواز الصلاة على الموضع النجس وعلى الثوب النجس مع عدم تعدي النجاسة ، واستحباب اجتناب ذلك .
[ 4153 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن جعفر أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ، ويغتسل فيهما من الجنابة ، أيصلّى فيهما إذا جفّا ؟ قال : نعم .
[ 4154 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة جميعاً ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر __________________
6 ـ التهذيب 2 : 377 / 1572 .
7 ـ التهذيب 1 : 273 / 805 ، والاستبصار 1 : 193 / 678 .
الباب 30 فيه 7 أحاديث
1 ـ الفقيه 1 : 158 / 736 ، ورواه الحميري في قرب الاسناد : 90 .
2 ـ التهذيب 2 : 373 / 1553 ، أورد ذيله في الحديث 4 من الباب 60 من أبواب لباس المصلي .
( عليه السلام ) قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر ، أيصلّى عليه ؟ قال : إذا يبست فلا بأس .
ورواه الحميريّ في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر (1) ، وكذا الذي قبله .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 4155 ] 3 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الشاذ كونه (1) يكون عليها الجنابة ، أيصلّى عليها في المحمل ؟ قال : لا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ، إلا أنه قال : قال : لا بأس بالصلاة عليها (2) .
[ 4156 ] 4 ـ وعنه ، عن العبّاس بن معروف ، عن صفوان ، عن صالح النيليّ ، عن محمّد بن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أُصلّي على الشاذ كونه وقد أصابتها الجنابة ؟ فقال : لا بأس .