28 ـ باب طهارة بدن الحائض وعرقها .
[ 4138 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن سورة بن كليب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي لبستها في طمثها ؟ قال : تغسل ما أصاب ثيابها من الدم ، وتدع ما سوى ذلك ، قلت له : وقد عرقت فيها ، قال : إن العرق ليس من الحيض [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن حسن بن فضّال ، عن محمّد بن عليّ ، عن الحسن بن محبوب مثله [2] .
[ 4139 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يصلّي في ثوب المرأة وفي إزارها ويعتم بخمارها ؟ قال : نعم ، إذا كانت مأمونة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن إسماعيل مثله [1] .
[ 4140 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عقبة بن محرز [1] ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحائض تصلي في ثوبها ما لم يصبه دم .
- (1) الباب 28 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 109 / 1 . ↩
- (1) كتب في هامش الاصل : الحيضة . ( عن التهذيب ) . ↩
- (2) التهذيب 1 : 270 / 796 ، والاستبصار 1 : 186 / 652 . 2 ـ الكافي 3 : 402 / 19 ، وأخرج عنه وعن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب لباس المصلي . ↩
- (1) التهذيب 2 : 364 / 1511 . 3 ـ الكافي 3 : 109 / 2 . ↩
- (1) في نسخة : عقبة بن محمد ( هامش المخطوط ) . [ 4141 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن العبّاس بن معروف ، عن عليّ بن مهزيار ، عن حمّاد بن عيسى ، وفضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثيابها ، أتصلّي فيها قبل أن تغسلها ؟ قال : نعم لا بأس . [ 4142 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه ، فقال : ليس عليها شيء إلا أن يصيب شيء من مائها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي أصابه بعينه . [ 4143 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض تعرق في ثوبها ؟ قال : إن كان ثوباً تلزمه فلا أُحبّ أن تصلّي فيه حتى تغسله . [ 4144 ] 7 ـ وعنه ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة المفضّل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا لبست المرأة الطامث ثوباً فكان عليها حتّى تطهر فلا تصلّي فيه حتّى تغسله ، فإن كان يكون عليها ثوبان صلّت في الأعلى منهما ، وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسله حين تطمث ثم تلبسه ، فإذا طهرت صلّت فيه وإن لم تغسله . [ 4145 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تعرق في ثوبها ، 4 ـ التهذيب 1 : 269 / 793 ، والاستبصار 1 : 186 / 649 . 5 ـ التهذيب 1 : 270 / 795 ، والاستبصار 1 : 186 / 651 . 6 ـ التهذيب 1 : 271 / 798 ، والاستبصار 1 : 187 / 654 . 7 ـ التهذيب 1 : 270 / 797 ، والاستبصار 1 : 187 / 653 . 8 ـ التهذيب 1 : 270 / 794 ، والاستبصار 1 : 186 / 650 . فقال : تغسله . قلت : فإن كان دون الدرع إزار فإنّما يصيب العرق ما دون الإِزار ، قال : لا تغسله . أقول : حمل الشيخ ما تضمَّن الغسل على نجاسة الثوب بالدّم ونحوه تارة ، وعلى الاستحباب أُخرى وقد سبق ما يدلّ على المقصود هنا (1) وفي الأسآر (2) والجنابة (3) وغير ذلك (4) . ↩