مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 309 / 470
22px
عدد الكلمات: 254 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 309 / 470

4 ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس .

[ 3823 ] 1 ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .

وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 184 / 527 ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15 ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1 ، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت . ↩
  2. (2) يأتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 والباب 18 وفي الحديث 2 و 6 الباب 19 والباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 الباب 4 من الأذان . الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق . ↩
  3. (1) تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق . ↩
  4. (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.