4 ـ باب وجوب التيمّم على من معه ماء نجس ، أو مشتبه بالنجس .
[ 3823 ] 1 ـ قد تقدّم في أبواب الماء حديث عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل معه إناآن ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدرعلى ماء غيرهما ؟ قال : يهريقهما جميعاً ويتيمّم .
وحديث سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوضوء أيضاً [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 1 : 184 / 527 ، وتقدم ما يحمل على ذلك في الحديث 16 الباب 3 من نواقض الوضوء ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 الباب 7 والباب 9 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على حكم الزحام في الباب 15 ، وتقدم ما يدل على وجوب التيمم عند فقدان الماء وعند الضرورة في الباب 1 ، والباب 2 من الماء المضاف والحديث 4 الباب 9 من الوضوء وفي الباب 16 والحديث 2 الباب 19 من غسل الميت . ↩
- (2) يأتي في الحديث 4 و 7 الباب 14 والباب 18 وفي الحديث 2 و 6 الباب 19 والباب 24 من هذه الأبواب وفي الحديث 9 الباب 4 من الأذان . الباب 4 فيه حديث واحد 1 ـ تقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق . ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 الباب 8 من الماء المطلق . ↩
- (2) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 51 من الوضوء . ↩