أبواب التيمم
1 ـ باب وجوب طلب الماء مع الامكان غلوة سهم في الحزنة ، وغلوة سهمين في السهلة .
[ 3814 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أُذينة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمّم وليصلّ ، الحديث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [1] .
[ 3815 ] 2 ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه قال : يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة [1] وإن كانت سهولة فغلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب التيمّم الباب 1 فيه حديثان 1 ـ الكافي 3 : 63 / 2 ، أورده أيضاً في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب ، ويأتي تمامه في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 1 : 192 / 555 وفي 203 / 589 ، والاستبصار 1 : 159 / 548 وفي 165 / 574 . 2 ـ التهذيب 1 : 202 / 586 ، والاستبصار 1 : 165 / 573 . ↩
- (1) في التهذيب اضافة : سهم . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبيّن وجهه (3) ، وينبغي حمل الحديث الأوّل وغيره ممّا هو مطلق على هذا التقييد ، أو على الاستحباب في الزيادة على ذلك ، أو على العلم بوجود الماء فيما زاد ، وإمكان تحصيله في الوقت . ↩