مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 304 / 470
22px
عدد الكلمات: 206 · ~2 دقائق القراءة
👁 5 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 304 / 470

31 ـ باب تداخل الأغسال إذا تعددت ، وإجزاء غسل واحد عنها ، واجزاء كلّ غسل عن الوضوء .

[ 3813 ] 1 ـ قد تقدّم في حديث زرارة ، قال : إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ، فإذا اجتمعت عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 30 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 5 : 507 / 2 . ↩
  2. (1) في نسخة زيادة : أبي هامش المخطوط وفي المصدر سعد بن أبي عمرو الجلاب وفي الفقيه سعد بن عمر الجلاب . ↩
  3. (2) الفقيه 3 : 278 / 1320 . ↩
  4. (3) الفقيه 3 : 278 / 1322 . الباب 31 فيه حديث واحد 1 ـ تقدم في الحديث 1 من الباب 43 من أبواب الجنابة . قال : ثمّ قال : وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها . أقول : وتقدّم أحاديث كثيرة تدلّ على الأحكام المذكورة في الجنابة (1) وفي الحيض (2) وفي تغسيل الميّت (3) وغير ذلك . ↩
  5. (1) تقدم في الباب 43 من أبواب الجنابة . ↩
  6. (2) تقدم في الباب 23 من أبواب الحيض . ↩
  7. (3) تقدم في الباب 31 من أبواب غسل الميت . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.