30 ـ باب استحباب غسل المرأة من طيبها لغير زوجها كغسلها من جنابتها .
[ 3812 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد بن (1) عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أيّما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حقّ لم يتقبّل منها صلاة حتّى يرضى عنها ، وأيّما امرأة تطيّبت لغير زوجها لم تقبل منها صلاة حتّى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
وروى الصدوق بإسناده عن محمّد بن الفضل الحكم الأول (2) .
وبإسناده عن السكوني الحكم الأخير (3) .