2 ـ باب عدم وجوب طلب الماء مع الخوف ولو على المال ، وجواز التيمّم وإن علم وجود الماء في محلّ الخطر .
[ 3816 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن داود الرقّي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، ويقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمّم ، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .
[ 3817 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمّد ، مثله .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 3 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي ما ظاهره ينافي ذلك في الباب 2 ويحمل على الخوف والخطر . الباب 2 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 64 / 6 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 185 / 536 . 2 ـ الكافي 3 : 65 / 8 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 184 / 528 . [ 3818 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن موسى الخشّاب ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أتيمّم ـ إلى أن قال ـ فقال له داود الرقّي : أفأطلب الماء يميناً وشمالاً ؟ فقال : لا تطلب الماء (1) يميناً ولا شمالاً ولا في بئر ، إن وجدته على الطريق فتوضّأ (2) وإن لم تجده فامض . أقول : هذا محمول على الخوف والخطر لما رواه داود الرقّي (3) وغيره سابقاً (4) ، ولما تقدّم في الباب الأوّل (5) ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) . ↩