26 ـ باب كراهة صلاة الجنازة بالحذاء وجوازها بالخفّ .
[ 3183 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يصلّى على جنازة بحذاء ، ولا بأس بالخفّ .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ الكافي 3 : 179 / 2 . ↩
- (1) في الفقيه زيادة : الميت ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في الفقيه : المرأة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة : على ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الفقيه 1 : 103 / 478 . ↩
- (5) التهذيب 3 : 326 / 1018 . ↩
- (6) يأتي ما يدل على ذلك وما ينافيه في الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة . الباب 26 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 3 : 176 / 2 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . ↩