مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 96 / 470
22px
عدد الكلمات: 384 · ~3 دقائق القراءة
👁 102 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص96

25 ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .

[ 3179 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن مسعود العياشي ، عن العباس بن المغيرة ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المرأة تؤمّ النساء ؟ قال : لا ، إلا على الميّت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهنّ في الصفّ معهنّ فتكبّر ويكبّرن .

وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن حديد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حريز ، عن زرارة ، مثله (1) .

وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، مثله (2) .

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، مثله (3) .

[ 3180 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسن بن زياد الصيقل قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كيف يصلّي النساء على الجنائز إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ فقال : يقمن جميعاً في صفّ واحد ولا تتقدمهنّ امرأة .

قيل : ففي صلاة مكتوبة أيؤمّ بعضهن بعضاً ؟ فقال : نعم .

[ 3181 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، __________________

الباب 25 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 206 / 488 و 268 / 766 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

(1) التهذيب 3 : 331 / 1038 .

(2) التهذيب 3 : 326 / 1019 .

(3) الفقيه 1 : 259 / 1177 .

2 ـ الفقيه 1 : 103 / 479 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 20 من أبواب صلاة الجماعة .

3 ـ الكافي 3 : 179 / 1 والتهذيب 3 : 326 / 1017 .

عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن علي بن عقبة ، عن امرأة الحسن الصيقل ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل كيف تصلّي النساء على الجنازة إذا لم يكن معهنّ رجل ؟ قال : يصففن جميعاً ولا تتقدمهنّ امرأة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.