مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 95 / 470
22px
عدد الكلمات: 571 · ~4 دقائق القراءة
👁 102 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص95

24 ـ باب أنّ الزوج أولى بالمرأة من جميع أقاربها حتى الأخ والولد والأب .

[ 3174 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تموت من أحقّ أن يصلّي عليها ؟ قال : الزوج ، قلت : الزوج أحق من الأب والأخ والولد ؟ قال : نعم .

[ 3175 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : المرأة تموت من أحق [1] بالصلاة عليها ؟ قال : زوجها ، قلت : الزوج أحقّ من الأب والولد والأخ ؟ قال : نعم ، ويغسلها .

ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير [2] .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد [3] .

وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 24 من أبواب صلاة الجنازة . الباب 24 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 177 / 3 . 2 ـ الكافي 3 : 177 / 2 . ↩
  2. (1) في التهذيبين زيادة : الناس ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 102 / 474 . ↩
  4. (3) الاستبصار 1 : 486 / 1883 . ↩
  5. (4) التهذيب 3 : 205 / 484 . [ 3176 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أُورمة ، عن علي بن ميسرة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الزوج أحقّ بامرأته حتى يضعها في قبرها . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (1) . [ 3177 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها ، أيّهما يصلّي عليها ؟ فقال : أخوها أحقّ بالصلاة عليها . أقول : يأتي وجهه (1) . [ 3178 ] 5 ـ وبإسناده عن محسن بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة على المرأة ، الزوج أحقّ بها أو الأخ ؟ قال : الأخ . وبإسناده عن علي بن الحسن (1) ، عن محسن بن أحمد ، مثله (2) . قال الشيخ : الوجه حمل الخبرين على التقيّة لموافقتهما للعامة . أقول : ويحتمل الحمل على الإِنكار وعلى صغر الزوج ، وعلى كون الزوجة مطلقة ، وعلى كون الزوج مخالفاً وغير ذلك . 3 ـ الكافي 3 : 194 / 6 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 24 من أبواب غسل الميت ، وفي الحديث 2 من الباب 26 من أبواب الدفن . ↩
  6. (1) التهذيب 1 : 325 / 949 . 4 ـ التهذيب 3 : 205 / 486 ، والاستبصار 1 : 486 / 1885 . ↩
  7. (1) يأتي وجهه في الحديث الآتي . 5 ـ التهذيب 3 : 205 / 485 . ↩
  8. (1) في المصدر : علي بن الحسين بن بابويه . ↩
  9. (2) الاستبصار 1 : 486 / 1884 . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.