25 ـ باب إجزاء صلاة النساء على الجنازة وأنّه يجوز أن تؤمهن المرأة ، ويكره أن تتقدمهن ، بل تقف وسطهن في الصف .
[ 3182 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا لم يحضر الرجل (1) تقدمت امرأة (2) وسطهنّ ، وقام النساء عن (3) يمينها وشمالها وهي وسطهن ، تكبّر حتى تفرغ من الصلاة .
ورواه الصدوق بإسناده عن جابر (4) .
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (5) ، والذي قبله بإسناده عن سهل بن زياد .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (6) .