19 ـ باب استحباب الغسل لمن قتل وزغاً ، أو قصد الى مصلوب فنظر إليه .
[ 3796 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن صالح بن أبي حمّاد ، عن الوشّاء ، عن كرام ، عن عبد الله بن طلحة قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الوزغ ؟ فقال : هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل .
ورواه الصفّار في ( بصائر الدرجات ) [1] : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علي كرام [2] ، عن عبد الله بن طلحة ، مثله .
[ 3797 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل .
قال : وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها .
[ 3798 ] 3 ـ قال : وروي أنّ من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قال الشيخ بهاء الدين : « لم اظفر بهذه الرواية مسندة في شيء من كتب الحديث المشهورة » . وهذا عجيب منه ، وعذره انها مذكورة في ( باب الغناء ) من الكليني ، لا في كتاب الطهارة ، ولهذا نظائر كثيرة جداً من علمائنا المتأخرين . ( منه قده ) . الباب 19 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 8 : 232 / 305 . ↩
- (1) بصائر الدرجات : 373 / 1 . ↩
- (2) كذا في الأصل وفي المصدر : عن كرام بن كرام . 2 ـ الفقيه 1 : 44 / 174 . 3 ـ الفقيه 1 : 45 / 175 . ↩