16 ـ باب استحباب إعادة الصلاة بعد الغسل لمن نسي غسل العيدين وذكر في الوقت خاصّة ، وعدم وجوب ذلك .
[ 3789 ] 1 ـ محمّد بن الحسن ، عن المفيد ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنّة ، وليس بفريضة .
[ 3790 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : غسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الاقبال : 279 . 4 ـ الاقبال : 279 . ↩
- (1) تقدم في الباب 1 والأحاديث 9 و 12 و 18 و 19 الباب 6 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 16 من هذه الأبواب ، والحديث 1 من الباب 14 من أبواب صلاة العيد . الباب 16 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 . 2 ـ التهذيب 1 : 104 / 270 ، والاستبصار 1 : 451 / 1746 . [ 3791 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتّى صلّى ؟ قال : إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة ، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته . أقول : حمله الشيخ وغيره على الاستحباب لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 3792 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن القاسم بن الوليد قال : سألته عن غسل الأضحى ؟ فقال : واجب إلّا بمنى . [ 3793 ] 5 ـ قال : وروي أنّ غسل العيدين سنّة . أقول : الوجوب هنا بمعنى الاستحباب المؤكّد . وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث غسل الجمعة وغير ذلك (1) . ↩