6 ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر ، العبد والحر ، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر .
أقول : في هذا قرينة واضحة على أنّ المراد بالوجوب الاستحباب المؤكّد ، __________________
(1) في نسخة : ـ عبيد الله ( منه قدّه ) .
(2) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
7 ـ الكافي 3 : 42 / 4 .
(1) في هامش الاصل عن التهذيب : من بدل ( في ) .
(2) كتب المصنف في الهامش : او نقصان ليس في التهذيب .
(3) المحاسن : 313 / 30 .
(4) التهذيب 1 : 366 / 1111 .
لأنّ إتمام وضوء النافلة ليس بواجبٍ ولا لازم ، كيف وإتمام الصلاة والصيام الواجبين هنا ليس بواجب ، للقطع بعدم وجوب صوم النافلة وصلاة النافلة .
[ 3735 ] 8 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن النساء ، أعليهنّ غسل الجمعة ؟ قال : نعم .
[ 3736 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ؟ قال : سنة ، وليس بفريضة .
[ 3737 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن غسل يوم (1) الجمعة ؟ فقال : سنّة في السفر والحضر ، إلّا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ .
[ 3738 ] 11 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : اغتسل يوم الجمعة إلّا أن تكون مريضاً ، أو تخاف على نفسك .
[ 3739 ] 12 ـ وعن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم ، عن علي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل العيدين ، أواجب هو ؟ فقال : هو سنّة ، قلت : فالجمعة ؟ قال : هو سنّة .