1 ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الخصال 2 : 603 . 9 ـ التهذيب 1 : 105 / 273 . 10 ـ التهذيب 1 : 110 / 290 . [ 3718 ] 11 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطناً : ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان ، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السنة ، وليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي أُصيب فيها أوصياء الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وفيها رفع عيسى بن مريم ( عليه السلام ) ، وقبض موسى ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر ، ويومي العيدين ، وإذا دخلت الحرمين ، ويوم تحرم ، ويوم الزيارة ، ويوم تدخل البيت ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعدما يبرد ، ويوم الجمعة ، وغسل الجنابة فريضة ، وغسل الكسوف إذا احترق القرص كلّه فاغتسل . ورواه الصدوق مرسلاً كما مرّ (1) . [ 3719 ] 12 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الحميد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الغسل من الجنابة ، وغسل الجمعة ، والعيدين ، ويوم عرفة ، وثلاث ليال في شهر رمضان ، وحين تدخل الحرم ، وإذا أردت ( دخول البيت الحرام ، وإذا أردت ) (1) دخول مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، ومن غسل الميّت . [ 3720 ] 13 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن الليالي التي يستحبّ فيها الغسل من (1) شهر رمضان ؟ فقال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى 11 ـ التهذيب 1 : 114 / 302 . ↩
- (1) مر في الحديث 4 من هذا الباب . 12 ـ التهذيب 1 : 105 / 272 . ↩
- (1) ما بين القوسين ليس في المصدر . 13 ـ التهذيب 3 : 196 / 561 . ↩
- (1) في هامش الاصل عن نسخة : في بدل ( من ) . وعشرين ، وليلة ثلاث وعشرين وقال : في ليلة تسع عشرة يكتب وفد الحاجّ ، وفيها يفرق كلّ أمر حكيم ، وليلة إحدى وعشرين فيها رفع عيسى ، وفيها قبض وصي موسى ، وفيها قبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وليلة ثلاث وعشرين وهي ليلة الجهنيّ ، وحديثه أنّه قال لرسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة أدخل فيها ، فأمره بليلة ثلاث وعشرين . ورواه في ( المصباح ) عن زرارة (2) . ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن بكير ، مثله (3) ، إلّا أنّه حذف : كتابة وفد الحاجّ ، وقبض أمير المؤمنين ( عليه السلام ) . [ 3721 ] 14 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبيه بكير بن أعين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : في أيّ الليالي أغتسل في شهر رمضان ؟ قال : في تسع عشرة ، وفي إحدى وعشرين ، وفي ثلاث وعشرين ، الحديث . [ 3722 ] 15 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في شهر رمضان ، وأيّ الليالي أغتسل ؟ قال : تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين . أقول : ويأتي ما يدلّ على استحباب أكثر الأغسال المذكورة هنا (1) وفي ↩
- (2) مصباح المتهجد : 570 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 103 / 461 . 14 ـ التهذيب 1 : 373 / 1142 . 15 ـ قرب الاسناد : 78 . ↩
- (1) يأتي ما يدل عليه في الأبواب الآتية من هذه الأبواب . الصلاة (2) والصوم (3) والحج (4) ، وعلى استحباب أغسال أُخر إن شاء الله تعالى . ↩