أبواب الاغسال المسنونة
1 ـ باب حصر أنواعها وأقسامها .
[ 3708 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سمعته يقول : الغسل من الجنابة ، ويوم الجمعة ، والعيدين ، وحين تحرم ، وحين تدخل مكّة والمدينة ، ويوم عرفة ، ويوم تزور البيت ، وحين تدخل الكعبة ، وفي ليلة تسع عشرة وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين من شهر رمضان ، ومن غسّل ميّتاً .
[ 3709 ] 2 ـ وبالإِسناد عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : كم أغتسل في شهر رمضان ليلة ؟ قال : ليلة تسع عشرة ، وليلة إحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، قال : قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : في إحدى و عشرين ، وثلاث وعشرين ، قلت : فإن شقّ عليّ ؟ قال : حسبك الآن .
[ 3710 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن __________________
أبواب الأغسال المسنونة
الباب 1 فيه 15 حديثاً
1 ـ الكافي 3 : 40 / 1 .
2 ـ الكافي 4 : 153 / 2 ، وأورد صدره أيضاً في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الابواب .
3 ـ التهذيب 1 : 104 / 270 .
عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الجمعة ؟ فقال : واجب في السفر والحضر ، إلا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء ، وقال : غسل الجنابة واجب ، وغسل الحائض إذا طهرت واجب ، وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف ـ إلى أن قال ـ وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميّت واجب ، وغسل من غسّل الميّت واجب ، وغسل المحرم واجب ، وغسل يوم عرفة واجب ، وغسل الزيارة واجب إلا من علّة ، وغسل دخول البيت واجب ، وغسل دخول الحرم يستحبّ أن لا تدخله إلا بغسل ، وغسل المباهلة واجب ، وغسل الاستسقاء واجب ، وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان مستحب ، وغسل ليلة إحدى وعشرين سنّة ، وغسل ليلة ثلاث وعشرين سنّة لا تتركها ، لأنّه يرجى في إحداهن ليلة القدر ، وغسل يوم الفطر ، وغسل يوم الأضحى سنّة لا أُحبّ تركها ، وغسل الاستخارة يستحب .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، نحوه (1) ، إلّا أنّه قال : وغسل دخول الحرم واجب ، يستحب أن لا تدخله إلا بغسل .