مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 259 / 470
22px
عدد الكلمات: 340 · ~2 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص259

4 ـ باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .

[ 3696 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .

[ 3697 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .

[ 3698 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر .

[ 3699 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما يمسّ الثياب .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 429 / 1368 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب . 2 ـ التهذيب 1 : 105 / 273 ، ويأتي أيضاً في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونه . 3 ـ الكافي 3 : 161 / 5 . 4 ـ الكافي 3 : 161 / 8 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (1) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.