4 ـ باب عدم وجوب الغُسل على من مسّ ثوب الميّت الذي يلي جلده ، ولا من حمله ، ولا من أدخله القبر .
[ 3696 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار قال : كتبت إليه : رجل أصاب يديه وبدنه ثوب الميّت الذي يلي جلده قبل أن يغسل ، هل يجب غسل يديه أو بدنه ؟ فوقّع : إذا أصاب بدنك جسد الميّت قبل أن يُغسل فقد يجب عليك الغسل .
[ 3697 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : اغتسل يوم الأضحى ، والفطر ، والجمعة ، وإذا غسلت ميّتاً ، ولا تغتسل من مسّه إذا أدخلته القبر ، ولا إذا حملته .
[ 3698 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن الحجّال ، عن ثعلبة ، عن معمّر بن يحيى قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ينهى عن الغُسل إذا دخل القبر .
[ 3699 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : أيغتسل من غسل الميّت ؟ قال : نعم ، قلت : فمن أدخله القبر ؟ قال : لا ، إنّما يمسّ الثياب .
- (1) الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 429 / 1368 ، أورده أيضاً في الحديث 5 من الباب 1 من هذه الابواب . 2 ـ التهذيب 1 : 105 / 273 ، ويأتي أيضاً في الحديث 9 من الباب 1 من أبواب الأغسال المسنونه . 3 ـ الكافي 3 : 161 / 5 . 4 ـ الكافي 3 : 161 / 8 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في حديث محمّد بن مسلم ، وحديث حريز ، وحديث سليمان بن خالد ، وغير ذلك (1) . ↩