3 ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .
[ 3691 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
[ 3692 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .
[ 3693 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 430 / 1370 . ↩
- (1) الفقيه 1 : 87 / 403 . 2 ـ التهذيب 1 : 430 / 1372 . ↩
- (1) تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس . 3 ـ التهذيب 1 : 430 / 1373 ، والاستبصار 1 : 100 / 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك . [ 3694 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟ التوقيع : ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم . [ 3695 ] 5 ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت (1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ ! التوقيع : إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (2) . أقول : السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن ، لما مضى (3) ويأتي (4) . 4 ـ الاحتجاج : 482 . 5 ـ الاحتجاج : 482 . ↩
- (1) في المصدر : الامام . ↩
- (2) الغيبة للطوسي : 230 ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة . ↩
- (3) لما مضى في الباب 1 من هذه الابواب . ↩
- (4) يأتي في الأبواب الآتية . ↩