مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 258 / 470
22px
عدد الكلمات: 591 · ~4 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص258

3 ـ باب عدم وجوب الغسل على من مسّ الميّت قبل البرد أو بعد الغسل .

[ 3691 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : مسّ الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس بها بأس .

ورواه الصدوق مرسلاً [1] .

[ 3692 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يمسّه بعد الغسل ويقبّله .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .

[ 3693 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يغتسل الذي غسل الميّت وكلّ من مسّ ميّتاً فعليه الغسل وإن كان الميّت قد غُسل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 1 : 430 / 1370 . ↩
  2. (1) الفقيه 1 : 87 / 403 . 2 ـ التهذيب 1 : 430 / 1372 . ↩
  3. (1) تقدم في الحديثين 2 و 15 الباب 1 من أبواب غسل المس . 3 ـ التهذيب 1 : 430 / 1373 ، والاستبصار 1 : 100 / 328 ، وتقدم مثله في الحديث 4 من الباب 14 من التكفين . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، ويحتمل الحمل على ما إذا غسل بالسدر وحده ، أو به وبالكافور ولم يغسل بالماء القراح ، أو على أنّ الميّت غُسل بدنه من النجاسات والوسخ ولم يغسّل غسل الموت ، أو على أن غسل المسّ الواقع قبل غسل الميّت واجب ، وإن كان الميّت غسل لم يسقط ، ويحتمل غير ذلك . [ 3694 ] 4 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : ممّا خرج عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) إلى محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، حيث كتب إليه : روي لنا عن العالم ( عليه السلام ) أنّه سئل عن إمام قوم صلّى : كم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة ، كيف يعمل من خلفه ؟ فقال : يؤخّر ، ويتقدّم بعضهم ، ويتمّ صلاتهم ، ويغتسل من مسّه ؟ التوقيع : ليس على من نحّاه إلّا غسل اليد ، وإذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمّم صلاته مع القوم . [ 3695 ] 5 ـ وعنه قال : وكتب إليه : وروي عن العالم ( عليه السلام ) أنّ من مسّ ميّتاً بحرارته غسل يده ، ومن مسّه وقد برد فعليه الغُسل ، وهذا الميّت (1) في هذه الحال لا يكون إلا بحرارته ، فالعمل في ذلك على ما هو ؟ ولعلّه ينحّيه بثيابه ولا يمسّه ، فكيف يجب عليه الغسل ؟ ! التوقيع : إذا مسّه على هذه الحال لم يكن عليه إلا غسل يده . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (2) . أقول : السؤالانِ مخصوصانِ بوقت حرارة البدن ، لما مضى (3) ويأتي (4) . 4 ـ الاحتجاج : 482 . 5 ـ الاحتجاج : 482 . ↩
  4. (1) في المصدر : الامام . ↩
  5. (2) الغيبة للطوسي : 230 ، ويأتي الاسناد في الفائدة الثانية / 47 من الخاتمة . ↩
  6. (3) لما مضى في الباب 1 من هذه الابواب . ↩
  7. (4) يأتي في الأبواب الآتية . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.