15 ـ باب استحباب الغسل ليلتي العيدين ويومهما .
[ 3785 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن القاسم بن يحيى ، عن جدّه الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّ الناس يقولون : إنّ المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر ؟ فقال : يا حسن ، إنّ القاريجار إنّما يُعطى أُجرته عند فراغه ، وذلك ليلة العيد ، قلت : جعلت فداك ، فما ينبغي لنا أن نعمل فيها ؟ فقال : إذا غربت الشمس فاغتسل ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، إلّا أنّه قال : وكذلك العيد .
ورواه الصدوق بإسناده عن القاسم بن يحيى ، مثله ، إلّا أنّه قال : يا حسن ، إنّ القائل لحّان ـ إلى أن قال ـ وكذلك العيد ، واسقط قوله : فاغتسل [2] .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد السيّاري ، عن القاسم بن يحيى ، مثله ، وفيه : وكذلك العيد [3] .
أقول : القاريجار فارسي معرّب ، معناه : العامل والأجير ، قاله بعض مشايخنا .
[ 3786 ] 2 ـ علي بن موسى بن طاوس في كتاب ( الإِقبال ) قال : روي أنه يغتسل قبل الغروب من ليلة إذا علم أنّها ليلة العيد .
- (1) الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 167 / 3 . ↩
- (1) التهذيب 1 : 115 / 303 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 109 / 466 . ↩
- (3) علل الشرائع : 388 . 2 ـ الاقبال : 271 . [ 3787 ] 3 ـ قال : وروينا بإسنادنا إلى الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل يوم الفطر سنّة . [ 3788 ] 4 ـ قال : وروى محمّد بن أبي قرّة بإسناده إلى أبي عيينة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلاة العيد يوم الفطر أن تغتسل من نهر ، فإن لم يكن نهر قصدت بنفسك استيفاء الماء بتخشّع ، وليكن غسلك تحت الظلال ، أو تحت حائط ، وتستتر بجهدك ، الحديث . أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩