مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 90 / 470
22px
عدد الكلمات: 630 · ~4 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص90

20 ـ باب عدم كراهة الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وغروبها ، وجوازها في كل وقت ما لم يتضيّق وقت فريضة وكذا كل عبادة غير موقتة .

[ 3153 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالصلاة على الجنائز حين تغيب الشمس وحين تطلع إنّما هو استغفار .

[ 3154 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : يصلّى على الجنازة في كل ساعةٍ ، إنّها ليست بصلاة ركوع و [1] سجود ، وإنّما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود ، لأنّها تغرب بين قرني شيطان ، وتطلع بين قرني شيطان .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الكافي 3 : 174 / 2 . 2 ـ تقدم حديث يعقوب في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب غسل الميت . ↩
  2. (1) يأتي ما يدل عليه في رواية الحلبي في الحديث 7 من الباب 32 من أبواب صلاة الجنائز . الباب 20 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 321 / 999 والاستبصار 1 : 470 / 1815 . 2 ـ الكافي 3 : 180 / 2 ، وتقدم صدره في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب صلاة الجنازة . ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري (2) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (3) . [ 3155 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحدٍ ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يمنعك شيء من هذه الساعات عن الصلاة على الجنائز ؟ فقال : لا . ورواه الشيخ بإسناده عن حميد بن زياد (1) ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) . [ 3156 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) وفي ( العلل ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنما جوزنا الصلاة على الميت قبل المغرب وبعد الفجر لأنّ هذه الصلاة إنّما تجب في وقت الحضور والعلة (1) وليست هي مؤقتة كسائر الصلوات وإنما هي صلاة تجب في وقت حدث ، والحدث ليس للإِنسان فيه اختيار ، وإنّما هو حقّ يؤدّى ، وجائز أن تؤدّىٰ الحقوق في أيّ وقت كان إذا لم يكن الحق موقتاً . [ 3157 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تكره الصلاة على الجنائز حين تصفر الشمس وحين تطلع . ↩
  4. (2) التهذيب 3 : 321 / 998 ، والاستبصار 1 : 470 / 1814 . ↩
  5. (3) التهذيب 3 : 202 / 474 . 3 ـ الكافي 3 : 180 / 1 . ↩
  6. (1) التهذيب 3 : 321 / 997 . ↩
  7. (2) الاستبصار 1 : 469 / 1813 . 4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 115 باب 34 ، وعلل الشرائع : 268 / 9 الباب 182 باختلاف في الالفاظ . ↩
  8. (1) في نسخة : والحدث ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 3 : 321 / 1000 ، والاستبصار 1 : 470 / 1816 . أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث تعجيل التجهيز (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استثناء ضيق وقت الفريضة (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.