11 ـ باب أنّ وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر الى الزوال ، وإنّ ما قرب من الزوال أفضل ، فإن نام بعده لم يعد .
[ 3762 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة والفضيل قالا : قلنا له : أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ فقال : نعم .
ورواه ابن إدريس في اخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز بن عبد الله ، عن الفضيل وزرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله [1] .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، مثله [2] .
[ 3763 ] 2 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري ، عن جماعة ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن أبيه قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في أي اللّيالي أغتسل من شهر رمضان ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك .
[ 3764 ] 3 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل يوم الجمعة عند الرواح .
- (1) الباب 11 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 3 : 236 / 621 . ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 74 / 19 . ↩
- (2) الكافي 3 : 418 / 8 . 2 ـ التهذيب 1 : 373 / 1142 ، أورد صدره في الحديث 14 من الباب 1 من الاغسال المسنونة . 3 ـ قرب الاسناد : 158 أورده في الحديث 22 من الباب 6 من هذه الابواب . [ 3765 ] 4 ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن ابن بكير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغسل في رمضان ؟ ـ إلى أن قال ـ والغسل أوّل الليل ، قلت : فإن نام بعد الغسل ؟ قال : فقال : أليس هو مثل غسل يوم الجمعة ، إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك ؟ ! أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) . ↩