6 ـ باب استحباب غسل الجمعة في السفر والحضر ، للأنثى والذكر ، العبد والحر ، وعدم تأكّد الاستحباب للنساء في السفر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ التهذيب 1 : 111 / 294 . 9 ـ التهذيب 1 : 112 / 295 ، والاستبصار 1 : 102 / 333 . 10 ـ التهذيب 1 : 112 / 296 و 3 : 9 / 27 ، والاستبصار 1 : 102 / 334 . ↩
- (1) كتب المصنف على كلمة ( يوم ) : في موضع من التهذيب . 11 ـ التهذيب 3 : 237 / 629 . 12 ـ التهذيب 1 : 112 / 297 ، والاستبصار 1 : 103 / 335 . [ 3740 ] 13 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث الجمعة ـ قال : والغُسل فيها واجب . [ 3741 ] 14 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة . [ 3742 ] 15 ـ قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) في علّة غسل يوم الجمعة : إنّ الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها ، فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد ، فتأذّى الناس بأرواح آباطهم وأجسادهم ، فأمرهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) بالغُسل ، فجرت بذلك السنّة . ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن مروان بن مسلم ، عن محمّد بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (2) . [ 3743 ] 16 ـ قال : وروي أنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ الوضوء بغسل يوم الجمعة . [ 3744 ] 17 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى : رفعه قال : غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلّا أنّه رخّص للنساء في السفر ، لقلّة الماء . أقول : هذا يدلّ على الاستحباب أيضاً ، وإلّا لما رخّص فيه إلّا عند عدم 13 ـ الفقيه 1 : 266 / 1217 . 14 ـ الفقيه 1 : 61 / 229 . 15 ـ الفقيه 1 : 62 / 230 . ↩
- (1) علل الشرائع : 285 / 3 الباب 203 . ↩
- (2) التهذيب 1 : 366 / 1112 . 16 ـ الفقيه 1 : 62 / 231 . 17 ـ علل الشرائع : 286 / 1 الباب 204 . الماء لاقلّته ، واحتمال إرادة عدم وجود ما يزيد عن قدر الضرورة للشرب يدفعه أنّه لا يبقى فرق بين الرجال والنساء ، ولا بين السفر والحضر ، مع التصريحات بنفي الوجوب كما مضى (1) ويأتي (2) . [ 3745 ] 18 ـ وفي ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيده عن محمّد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، أنّه كتب إليه في جواب مسائله : علّة غسل العيد (1) والجمعة وغير ذلك (2) لما فيه من تعظيم العبد ربّه ، واستقباله الكريم الجليل ، وطلب المغفرة لذنوبه ، وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله ، فجعل فيه الغسل تعظيماً لذلك اليوم ، وتفضيلاً له على سائر الأيّام ، وزيادة في النوافل والعبادة ، وليكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة . [ 3746 ] 19 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : روي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : غسل الجمعة والفطر سنّة في السفر والحضر . [ 3747 ] 20 ـ وعن العبد الصالح ( عليه السلام ) أنّه قال : يجب غسل الجمعة على كلّ ذكر وأُنثى من حرٍ أو عبد . [ 3748 ] 21 ـ الحسن بن محمّد بن الحسن الطوسي في ( المجالس ) عن أبيه ، عن ( أحمد بن محمّد بن مخلّد ) (1) ، عن ( عمر بن علي بن الحسين ) (2) ، عن ↩
- (1) مضى في الحديث 6 الباب 1 من هذه الابواب والحديث 9 و 10 و 12 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديث 19 من هذا الباب . 18 ـ علل الشرائع : 285 / 4 الباب 203 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 88 الباب 33 . ↩
- (1) في المصدر : العيدين . ↩
- (2) في المصدر زيادة : من الأغسال . 19 ـ المقنعة : 26 . 20 ـ المقنعة : 26 . 21 ـ أمالي الطوسي 1 : 392 . ↩
- (1) في المصدر محمد بن محمد بن مخلد . ↩
- (2) في المصدر : أبو الحسين ( عمر بن الحسن بن علي بن مالك الشيباني ) . الحارث بن محمّد بن أبي أُسامة ، عن يزيد بن هارون ، عن محمّد بن إسحاق ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من جاء إلى الجمعة فليغتسل . وبالإِسناد عن عمر بن علي ، عن موسى بن سهل الوشّاء ، عن إسماعيل بن عليّة ، عن أيّوب ، عن نافع ، مثله (3) . [ 3749 ] 22 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : كان أبي يغتسل ( للجمعة ) (1) عند الرواح . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه وعلى استحباب غسل يوم الجمعة للنساء أيضاً في السفر (3) ، فما هنا محمول على نفي تأكّد الاستحباب لهنّ في السفر . ↩