10 ـ باب أنّ من فاته الغسل يوم الجمعة قبل الزوال استحبّ له قضاؤه في بقيّة النهار أو يوم السبت .
[ 3757 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن حمّاد ، عن حريز ، __________________
2 ـ التهذيب 1 : 365 / 1110 .
(1) في نسخة « ابنتي » ـ هامش المخطوط ـ .
وجاء في هامش الأصل ـ أيضاً ـ : ( ولقول الكاظم ( عليه السلام ) لأم الحسين ولده وأم أحمد ولده . . . وذكر الحديث . تذكرة الفقهاء 1 : 58 ) .
(2) في الفقيه زيادة : قالتا « هامش المخطوط » .
(3) الكافي 3 : 42 / 6 .
(4) الفقيه 1 : 61 / 227 .
الباب 10 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 43 / 7 .
عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بدّ من الغسل يوم الجمعة في السفر والحضر ، ومن نسي فليعد من الغد .
[ 3758 ] 2 ـ قال الكليني : وروي فيه رخصة للعليل .
[ 3759 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أوّل النهار ، قال : يقضيه من آخر النهار ، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت .
[ 3760 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل فاته الغسل يوم الجمعة ؟ قال : يغتسل ما بينه وبين اللّيل ، فإن فاته اغتسل يوم السبت .
[ 3761 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل ، هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : لا .