مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 103 / 470
22px
عدد الكلمات: 320 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص103

31 ـ باب جواز صلاة الجنازة في وقت الفريضة ، والتخيير بين التقديم والتأخير ما لم يتضيّق وقت إحداهما .

[ 3192 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فابدأ بها قبل الصلاة على __________________

(6) التهذيب 3 : 325 / 1014 .

2 ـ الاستبصار 1 : 473 / 1831 .

(1) في المصدر : الحسن .

(2) في الكافي : خرج ( هامش المخطوط ) .

(3) في نسخة من الكافي : المساجد ( هامش المخطوط ) .

(4) الكافي 3 : 182 / 1 .

الباب 31 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 3 : 320 / 994 .

الميت ، إلا أن يكون الميت (1) مبطوناً أو نفساء أو نحو ذلك .

[ 3193 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيّهما أبدأ ؟ فقال : عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها .

[ 3194 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة القمي ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن صلاة الجنائز إذا احمرت الشمس أتصلح أو لا ؟ قال : لا صلاة في وقت صلاة ، وقال : إذا وجبت الشمس فصلّ المغرب ثم صلّ على الجنائز .

ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.