2 ـ الكافي 3 : 42 / 3 .
3 ـ الكافي 3 : 41 / 1 والتهذيب 1 : 111 / 291 والاستبصار 1 :103 / 336 .
(1) كتب المصنف على همزة ( أو ) علامة نسخة .
(2) في التهذيب : من عبد ـ هامش المخطوط ـ
4 ـ الكافي 3 : 417 / 1 والتهذيب 3 : 10 / 32 .
(1) الفقيه 1 :64 / 244 .
5 ـ الكافي 3 : 417 / 4 .
6 ـ الكافي 3 : 42 / 2 والتهذيب 1 : 111 / 292 .
عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله (1) قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن غسل يوم الجمعة ؟ فقال : واجب على كلّ ذكر وأُنثى عبدٍ أو (2) حرّ .
[ 3734 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة ، عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : كيف صار غسل يوم الجمعة واجباً ؟ فقال : إنّ الله أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة ، وأتمّ صيام الفريضة بصيام النافلة ، وأتمّ وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة ، ما كان في (1) ذلك من سهوٍ أو تقصيرٍ ، أو نسيانٍ ، أو نقصانٍ (2) .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبي سمينة ، عن محمّد بن أسلم ، عن الحسين بن خالد ، مثله (3) ، إلّا أنّه قال : وأتمّ وضوء الفريضة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد (4) .
ورواه أيضاً بإسناده عن أحمد بن محمّد ، وبإسناده عن محمّد بن يعقوب ، وكذا كلّ ما قبله (5) .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن علي بن معبد ، عن الحسين بن خالد (6) .