مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 260 / 470
22px
عدد الكلمات: 367 · ~2 دقائق القراءة
👁 6 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 3 · ص 260 / 470

5 ـ باب جواز تقبيل الميّت قبل الغُسل وبعده .

[ 3700 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قبّل عثمان بن مظعون بعد موته .

ورواه الصدوق مرسلاً (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله (2) .

[ 3701 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لمّا مات إسماعيل أمرت به وهو مسجّى أن يكشف عن وجهه ، فقبّلت وجهه وذقنه ونحره ، ثم أمرت به فغُطّي ، ثم قلت : اكشفوا عنه ، فقبّلت أيضاً جبهته وذقنه ونحره ، ثم أمرتهم فغطّوه ، ثم أمرت به فغسل ، ثم دخلت عليه وقد كفّن ، فقلت : اكشفوا عن وجهه ، فقبّلت جبهته وذقنه ونحره ، وعوّذته ، ثم قلت : أدرجوه .

فقيل له : بأيّ شيء عوّذته ؟ فقال : بالقرآن .

وفي كتاب ( إكمال الدين وإتمام النعمة ) عن أبيه ، عن سعد بن __________________

(1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 1 و 10 و 14 من الباب 1 من هذه الابواب .

الباب 5 فيه حديثان

1 ـ الكافي 3 : 161 / 6 .

(1) الفقيه 1 : 98 / 453 .

(2) التهذيب 1 : 430 / 1371 ، والاستبصار 1 : 100 / 327 .

2 ـ الفقيه 1 : 98 / 452 .

عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين (1) بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب والحسن بن علي بن فضّال جميعاً ، عن يونس بن يعقوب ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

أقول : حمل الشيخ التقبيل المذكور على أنّه قبل البرد ، أو بعد الغُسل ، ولا حاجة إلى ذلك ، لأنّ جواز التقبيل لا ينافي وجوب الغسل بوجه ، فإنّ الجماع الذي ليس بمحرّم ولا مكروه يوجب الغُسل ، وقد أشار إلى ذلك الصدوق في كتاب ( إكمال الدين ) (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.