71 ـ باب كراهية النوح ليلاً ، وأن تقول النائحة هجراً ، وعدم تحريم النوح بغير الباطل .
[ 3519 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن بعض أصحابنا ، عن محمّد بن حسان ، عن محمّد بن زنجويه [1] ، عن عبد الله بن الحكم الأرمنيّ ، عن عبد الله بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ ، عن خديجة بنت عمر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في حديث طويل أنها قالت : سمعت عمي محمّد بن علي ( عليهما السلام ) وهو يقول : إنّما تحتاج المرأة في المأتم إلى النوح لتسيل دمعتها ، ولا ينبغي لها أن تقول هجراً ، فإذا جاءها الليل فلا تؤذي الملائكة بالنوح .
[ 3520 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : سئل الصادق ( عليه السلام ) عن أجر النائحة : فقال : لا بأس به ، قد نيح على رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ مسكن الفؤاد : 103 . ↩
- (1) تقدم في الباب 67 و 69 من هذه الابواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل في الباب 71 من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل على الكراهة في الباب 83 من هذه الابواب . الباب 71 فيه حديثان الكافي 1 : 291 / 17 ، أورد وما بعده في الحديث 6 و 10 الباب 17 من أبواب ما يكتسب به . ↩
- (1) كذا في الاصل بالزاي ، لكن في المصدر ( رنجويه ) بالراء ، وكذلك نقله الرجاليون المتأخرون . الفقيه 1 : 116 / 551 . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في التجارة إن شاء الله (1) . ↩