68 ـ باب استحباب وصية الميت بمال لطعام المأتم .
[ 3509 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة أو غيره قال : أوصى أبو جعفر ( عليه السلام ) بثمانمائة درهم لمأتمه ، وكان يرى ذلك من السنّة ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : اتّخذوا لآل جعفر طعاماً فقد شغلوا .
ورواه الصدوق مرسلاً [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .