53 ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .
[ 3460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .
[ 3461 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ كشف الغمة 1 : 503 . ↩
- (1) في المصدر : لأسماء . ↩
- (2) في المصدر : فقالت أسماء . الباب 53 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 321 / 934 تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 160 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التكفين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء (1) . أقول : هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر . ↩