مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 196 / 470
22px
عدد الكلمات: 280 · ~2 دقائق القراءة
👁 101 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص196

53 ـ باب استحباب الوضوء لمن أدخل الميت قبره .

[ 3460 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : توضّأ إذا أدخلت الميّت القبر .

[ 3461 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : قلت له : من أدخل الميت القبر عليه وضوء ؟ قال : لا ، إلا أن يتوضّأ من تراب القبر إن شاء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ كشف الغمة 1 : 503 . ↩
  2. (1) في المصدر : لأسماء . ↩
  3. (2) في المصدر : فقالت أسماء . الباب 53 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 321 / 934 تقدم بتمامه في الحديث 7 من الباب 31 من هذه الابواب . 2 ـ الكافي 3 : 160 / 2 ، أورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب غسل المس ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب التكفين . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء (1) . أقول : هذا يدلّ على نفي الوجوب كما يفهم من لفظ ( على ) فلا ينافي الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الوضوء بمعنى غسل اليد من أثر تراب القبر . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.