66 ـ باب كراهة كتم موت الانسان عن أهله وزوجته .
[ 3498 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آباديّ ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيّابة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تكتموا موت ميّت من المؤمنين مات في غيبته ، لتعتدّ زوجته ويقسّم ميراثه .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .