65 ـ باب عدم جواز استعمال أواني الذهب والفضّة خاصّة دون الصفر وغيره .
[ 4300 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن __________________
الباب 64 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 1 : 161 / 757 .
[1] التهذيب 2 : 225 / 887 .
2 ـ نقدم في الحديث 14 الباب 8 من الماء المطلق .
[1] تقدم في الحديث 2 من الباب 8 من الماء المطلق .
الباب 65 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 6 : 267 / 2 .
آنية الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا ـ والحمد لله ـ إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي ، ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر [1] عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة [2] نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد [3] .
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع [4] .
ورواه الصدوق في ( عيون الأخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع نحوه [5] .
[ 4301 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية الذهب والفضّة .
[ 4302 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة .
- (1) عذر : ختن ( لسان العرب 4 : 551 ) . ↩
- (2) في نسخة : فضته ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 9 : 91 / 390 . ↩
- (4) المحاسن : 582 / 67 . ↩
- (5) عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 19 / 44 . 2 ـ الكافي 6 : 267 / 1 ، والمحاسن : 582 / 63 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة . 3 ـ الكافي 6 : 267 / 4 ، والمحاسن : 581 / 59 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 61 من الاطعمة المحرمة . [ 4303 ] 4 ـ وعنهم ، عن سهل ، عن عليّ بن حسان ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن موسى بن بكر (1) ، والذي قبله عن ابن محبوب ، والذي قبلهما عن الحسن بن علي الوشاء مثله . [ 4304 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة مثله (1) . [ 4305 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عليّ ، عن يونس بن يعقوب ، عن أخيه يوسف قال : كنت مع أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الحجر فاستسقى ماءاً فأُتي بقدح من صفر ، فقال رجل : إنّ عبّاد بن كثير يكره الشرب في الصفر ، فقال : لا بأس ، وقال ( عليه السلام ) للرجل : ألا سألته أذهب هو أم فضّة ؟ ! ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب (1) . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمّد بن عليّ (2) . 4 ـ الكافي 6 : 268 / 7 وأورده في الحديث 4 من الباب 61 من أبواب الأطعمة المحرّمة . ↩
- (1) المحاسن : 582 / 62 . 5 ـ الكافي 6 : 385 / 3 . ↩
- (1) الفقيه 3 : 222 / 1030 . 6 ـ الكافي 6 : 385 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 9 : 92 / 393 . ↩
- (2) المحاسن : 583 / 68 . ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب نحوه (3) . [ 4306 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة . [ 4307 ] 8 ـ وعن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) أنّه قال : آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون . [ 4308 ] 9 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن الشرب في آنية الذهب والفضّة . [ 4309 ] 10 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن عبيد الله بن عليّ الحلبيّ ، عن أبي عبد الله أنه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة . [ 4310 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) ، واعلم أنّ أكثر الأصحاب على تحريم ↩
- (3) الفقيه 3 : 222 / 1034 . 7 ـ الفقيه 3 : 222 / 1031 . 8 ـ الفقيه 3 : 222 / 1033 . 9 ـ الفقيه 4 : 4 / 1 . 10 ـ المحاسن : 582 / 61 وأخرج مثله عن الكافي والتهذيب في الحديث 1 من الباب الآتي . 11 ـ قرب الاسناد : 34 وأورد قطعة منه في الحديث 12 من الباب 10 من الاحتضار . ↩
- (1) يأتي في الباب 66 وفي الحديث 1 و 5 و 6 من الباب 67 من هذه الابواب ، وفي الحديث 8 من الباب 30 من لباس المصلي . آنية الذهب والفضّة ، وهو المعتمد ، وقد نقلوا عن جماعة من العامّة عدم التحريم فيمكن حمل ما تضمن الكراهة على التقيّة أو على التحريم . ↩