مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 9 / 470
22px
عدد الكلمات: 296 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص9

4 ـ باب استحباب تكفين الميّت في ثوب كان يصلّي فيه ويصوم .

[ 2898 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أردت أن تكفّنه فإن استطعت أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف فافعل ، فإنّ ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .

ورواه الصدوق قال : قال أبو جعفر الباقر ( عليه السلام ) : إذا كفّنت الميّت فإن استطعت ، وذكر الحديث (1) .

[ 2899 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________

10 ـ كتاب الطُرَف : 41 / 27 باختلاف في بعض الألفاظ .

(1) كان في الأصل : فلي ثلثه ، وما أثبتناه من المصدر .

الباب 4 فيه 4 أحاديث

1 ـ التهذيب 1 : 292 / 852 .

(1) الفقيه 1 : 89 / 413 .

2 ـ الكافي 3 : 148 / 4 .

عبد الله بن المغيرة ، عن بعض أصحابه قال : يستحبّ أن يكون في كفنه ثوب كان يصلّي فيه نظيف ، فإن ذلك يستحبّ ، أن يكفّن فيما كان يصلّي فيه .

[ 2900 ] 3 ـ وقد تقدّم حديث محمّد بن سهل ، عن أبيه ، أنّه سال أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الثياب التي يصلّي فيها الرجل ويصوم ، أيكفّن فيها ؟ قال : أُحبّ ذلك الكفن ، يعني قميصاً .

[ 2901 ] 4 ـ وحديث الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كتب أبي في وصيّته إليّ أن أُكفّنه في ثلاثة أثواب : رداء له حبرة ، كان يصلّي فيه يوم الجمعة .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.