مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 184 / 470
22px
عدد الكلمات: 476 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص184

43 ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر .

[ 3424 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن [1] الإِسلام .

ورواه الصدوق مرسلاً [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) . الباب 42 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 454 / 1480 . الباب 43 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 459 / 1497 . ↩
  2. (1) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) الفقيه 1 : 120 / 579 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (3) . أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور . وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً . وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر . وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً . وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (4) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم (5) . [ 3425 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته . أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر (1) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في ↩
  4. (3) المحاسن : 612 / 33 . ↩
  5. (4) البروج 85 : 4 . ↩
  6. (5) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 . 2 ـ الكافي 6 : 528 / 14 ، أورده أيضاً في الحديث 8 الباب 3 من المساكن . ↩
  7. (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب . حد السرقة وغير ذلك (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.