43 ـ باب عدم جواز نبش القبور ، ولا تسنيمها ، وحكم دفن ميّتين في قبر .
[ 3424 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من حدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج عن [1] الإِسلام .
ورواه الصدوق مرسلاً [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : جثته ( هامش المخطوط ) . الباب 42 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 1 : 454 / 1480 . الباب 43 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 1 : 459 / 1497 . ↩
- (1) في الفقيه : من ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 1 : 120 / 579 . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمّد بن سنان (3) . أقول : نقل الشيخ وغيره عن الصفّار أنّه رواه « جدّد » بالجيم ، وأنّه قال : لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيّام وبعد ما طُيّن ، ولكن إذا مات ميّت وطيّن قبره فجائز أن يرمّ سائر القبور . وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه « حدّد » بالحاء غير المعجمة ، يعني به من سنّم قبراً . وعن البرقي أنه « رواه من جدّث قبراً » بالجيم والثاء ، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعة أُخرى قبراً لإِنسان آخر ، لأنّ الجدث القبر . وقال الصدوق : إنما هو من جدّد بالجيم ومعناه نبش قبراً . وعن المفيد أنه « خدّد » بالخاء المعجمة والدالين من قوله تعالى : ( قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ ) (4) ، والخدّ هو الشقّ ، فالنهي تناول شقّ القبر إمّا ليدفن فيه ، أو على جهة النبش ، ولا يبعد صحة الجميع وتعدّد الرواية ، والله أعلم (5) . [ 3425 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : بعثني رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إلى المدينة فقال : لا تدع صورة إلا محوتها ، ولا قبراً إلا سوّيته ، ولا كلباً إلا قتلته . أقول : وتقدّم الأمر بتربيع القبر (1) ، ويأتي ما يدلّ على تحريم النبش في ↩
- (3) المحاسن : 612 / 33 . ↩
- (4) البروج 85 : 4 . ↩
- (5) التهذيب 1 : 459 ذيل حديث 1497 . 2 ـ الكافي 6 : 528 / 14 ، أورده أيضاً في الحديث 8 الباب 3 من المساكن . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه في الحديث 5 الباب 9 من صلاة الجنائز وعلى حكم التسوية في الحديث 22 الباب 5 منها والحديث 5 الباب 21 من هذه الأبواب وعلى حكم التربيع في الباب 31 من هذه الأبواب . حد السرقة وغير ذلك (2) . ↩