36 ـ باب أنّه يكره أن يوضع على القبر من غير ترابه .
[ 3406 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّ النبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه .
[ 3407 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تطيّنوا القبر من غير طينه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 3408 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : __________________
3 ـ علل الشرائع : 308 / 1 .
الباب 36 فيه 3 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 202 / 4 ، التهذيب 1 : 460 / 1500 .
2 ـ الكافي 3 : 201 / 1 .
(1) التهذيب 1 : 460 / 1499 .
3 ـ الفقيه 1 : 120 / 576 .
كلّ ما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميّت .