35 ـ باب استحباب تلقين الولي الميّت الشهادتين والإِقرار بالأئمّة ( عليهم السلام ) بأسمائهم بعد انصراف الناس .
(1) كتب المصنف اسم ( محمد ) في الهامش عن نسخة من الفقيه .
(2) في الفقيه : وأن الساعة آتية لا ريب فيها ـ هامش المخطوط ـ
(3) الفقيه 1 : 109 / 501 .
(4) الكافي 3 : 201 / 11 .
(5) التهذيب 1 : 322 / 936 .
2 ـ التهذيب 1 : 459 / 1496 .
محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، وأنّ علياً أمير المؤمنين ( عليه السلام ) إمامك ، وفلان وفلان ، حتّى تأتي على آخرهم ؟ ! فإنّه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين لصاحبه : قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إيّاه ، فإنّه قد لقّن حجّته ، فينصرفان عنه ولا يدخلان إليه .
[ 3405 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يتخلّف عند قبر الميّت أولى الناس به بعد انصراف الناس عنه ، ويقبض على التراب بكفّيه ويلقّنه برفيع صوته ، فإذا فعل ذلك كفى الميّت المسألة في قبره .