مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 160 / 470
22px
عدد الكلمات: 281 · ~2 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص160

27 ـ باب جواز فرش القبر عند الاحتياج بالثوب وبالساج ، وأن يطبق عليه الساج .

[ 3366 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن علي بن محمّد القاساني قال : كتب علي بن بلال إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه ربما مات عندنا الميت وتكون الأرض نديّة فيفرش القبر بالساج أو يطبق عليه ، فهل يجوز ذلك ؟ فكتب : ذلك جائز .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن محمّد القاساني ، عن محمّد بن محمّد قال كتب علي بن بلال إليه ، وذكر الحديث [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) التهذيب 1 : 325 / 949 . 3 ـ يأتي في الحديث 2 من الباب 38 من أبواب الدفن والظاهر أن عبارة وقد سبق حديث زيد أشتباه . 4 ـ قد سبق في الحديث 8 من الباب 20 من أبواب الدفن . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل على ذلك في الحديث 5 و 8 الباب 20 وعلى الحكم الأخير في الباب 24 من أبواب الدفن . الباب 27 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 3 : 197 / 1 . ↩
  3. (1) التهذيب 1 : 456 / 1488 . [ 3367 ] 2 ـ وعنه ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ألقى شقران مولى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قبره القطيفة . [ 3368 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقد روي عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) إطلاق في أن يفرش القبر بالساج ويطبق على الميّت الساج . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.