22 ـ باب استحباب إدخال الميت القبر من ناحية الرجلين إدخالاً رفيقاً سابقاً برأسه إن كان رجلاً ، والمرأة مما يلي القبلة .
[ 3343 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتيت بالميّت القبر فسلّه من قبل رجليه ، الحديث .
[ 3344 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أحدهما __________________
(3) تقدّم ما يدل على ذلك في الحديث 6 من الباب 14 من التكفين ، وفي الباب 20 من هذه الابواب .
(4) يأتي ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الابواب .
الباب 22 فيه 7 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 194 / 1 ، والتهذيب 1 : 315 / 915 ، وتقدم بتمامه في الحديث 1 من الباب 21 من هذه الابواب .
2 ـ الكافي 3 : 195 / 3 .
( عليهما السلام ) عن الميّت فقال : تسلّه من قبل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلا (1) قدر أربع أصابع مفرّجات وتربع (2) قبره .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن الحسن بن علي ، عن العلاء (3) .
ورواه أيضاً بإسناده عن محمّد بن يعقوب (4) ، وكذا الذي قبله .
[ 3345 ] 3 ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن سيّابة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سلّ الميت سلا .
[ 3346 ] 4 ـ قال الكليني : وفي رواية أُخرى قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّ لكل بيت باباً وإن باب القبر من قبل الرجلين .
[ 3347 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : والميّت يسل من قبل رجليه سلاً ، والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد ، والقبور تربّع ولا تسنّم .