مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 3 · ص 145 / 470
22px
عدد الكلمات: 181 · ~1 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج3 ص145

18 ـ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة .

[ 3320 ] 5 ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة .

[ 3321 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) التهذيب 1 : 314 / 913 . 4 ـ الكافي 3 : 192 / 3 . ↩
  2. (1) في الاستبصار : بشار . ↩
  3. (2) التهذيب 1 : 313 / 911 ، والاستبصار 1 : 213 / 751 . 5 ـ التهذيب 1 : 313 / 910 . 6 ـ التهذيب 1 : 314 / 912 ، والاستبصار 1 : 213 / 752 . أقول : حمله الشيخ على الجواز ونفي التحريم ، ويحتمل الحمل على التقيّة . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.