18 ـ باب أنّه يستحبّ لمن أدخل الميت القبر أن يحلّ أزراره ويخلع النعلين والعمامة والرداء والقلنسوة والطيلسان والخف إلّا مع الضرورة أو التقيّة .
[ 3320 ] 5 ـ وعنه ، عن المسمعي ورجل آخر ، عن إسماعيل بن مهران ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تدخل القبر وعليك نعل ولا قلنسوة ولا رداء ولا عمامة ، قلت : فالخفّ ؟ قال : لا بأس بالخفّ ، فإنّ في خلع الخفّ شناعة .
[ 3321 ] 6 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) دخل القبر ولم يحل أزراره .
📋 الهامش والتحقيق