16 ـ باب استحباب وضع الميت دون القبر بذراعين أو ثلاثة ونقله مرتين ، ودفنه في الثالثة أو الثانية .
[ 3307 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن خالد البرقي عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ينبغي أن يوضع الميّت دون القبر هنيهة ، ثمّ واره .
[ 3308 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن محمّد بن عطيّة قال : إذا أتيت __________________
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 242 / 1 .
(1) أمالي الصدوق : 526 / 17 .
(2) يأتي ما يدل علىٰ ذلك في الحديث 4 من الباب 25 من الدفن وتقدم ما يدل علىٰ ذلك في الحديث 14 من الباب 1 من الجنابة وفي الحديث 2 من الباب 14 من الدفن .
الباب 16 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 1 : 313 / 908 .
2 ـ التهذيب 1 : 312 / 907 ويأتي ذيله في الحديث 7 من الباب 20 من أبواب الدفن .
بأخيك إلى القبر فلا تفدحه به (1) ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يأخذ أُهبته ، ثمّ ضعه في لحده ، الحديث .
[ 3309 ] 3 ـ وعن أحمد بن عبدون ، عن علي بن محمّد بن الزبير ، عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أيوب بن نوح ، عن محمّد بن سنان ، عن محمّد بن عجلان قال : سمعت صادقاً يصدق على الله ـ يعني أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ قال : إذا جئت بالميّت إلى قبره فلا تفدحه بقبره ، ولكن ضعه دون قبره بذراعين أو ثلاثة أذرع ، ودعه حتى يتأهّب للقبر ولا تفدحه به ، الحديث .
[ 3310 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد ، عن محمّد بن أحمد الخراساني ، عن أبيه ، عن يونس قال : حديث سمعته عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) ما ذكرته وأنا في بيت إلّا ضاق عليَّ ، يقول : إذا أتيت بالميّت إلى شفير القبر (1) فأمهله ساعة فإنّه يأخذ أُهبته للسؤال .