30 ـ باب جواز الصلاة على الجنازة في المسجد ، على كراهية .
[ 3190 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يصلّى على الميت في المسجد ؟ قال : نعم .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله [1] .
وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله [2] .
وعنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن فضل البقباق ، مثله [3] .
ورواه الصدوق بإسناده عن الفضل بن عبد الملك ، مثله [4] .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثل ذلك [5] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) علل الشرائع : 306 / 1 الباب 252 . الباب 30 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 3 : 320 / 992 . ↩
- (1) الاستبصار 1 : 473 / 1829 . ↩
- (2) التهذيب 3 : 325 / 1013 . ↩
- (3) التهذيب 3 : 325 / 1015 . ↩
- (4) الفقيه 1 : 102 / 473 . ↩
- (5) التهذيب 3 : 320 / 993 . وبإسناده عن علي بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، مثل ذلك (6) . [ 3191 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين (1) ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال : كنّا في المسجد وقد جيء بجنازةٍ فأردت أن أُصلّي عليها ، فجاء أبو الحسن الأوّل ( عليه السلام ) فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتى أخرجني (2) من المسجد ، ثمّ قال : يا أبا بكر ، إنّ الجنائز لا يصلّى عليها في المسجد (3) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى (4) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (5) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة لما مرّ (6) . ↩